العلامة الحلي

234

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا يثبت به حقٌّ على الموكّل عندنا ، فلا تسقط « 1 » بيمينه الدعوى . ويدلّ على قولنا أنّه لو أقرّ الوكيل بذلك ، سقطت مطالبته ، فإذا أنكر توجّهت عليه اليمين ، كصاحب الحقّ . * * *

--> ( 1 ) في النسخ الخطّيّة : « ولا تسقط » .