العلامة الحلي
19
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عمّه ] « 1 » : لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدّي إليك ما يؤدّي الناس ، ونصيب ما يصيبه الناس « 2 » . البحث الثاني : في الموكّل . مسألة 653 : يشترط في الموكّل أن يملك مباشرة ذلك التصرّف ، ويتمكّن من المباشرة لما يُوكّل فيه إمّا بحقّ الملك لنفسه أو بحقّ الولاية عن غيره ، فلا يصحّ للصبي ولا المجنون ولا النائم ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل أن يوكّلوا ، سواء كان الصبي مميّزاً أو لا ، وسواء كانت الوكالة في المعروف أو لا . وعلى الرواية « 3 » المقتضية لجواز تصرّف المميّز أو مَنْ بلغ خمسة أشبار في المعروف ووصيّته بالمعروف ينبغي القول بجواز توكيله . وكذا لو وكّل مَنْ يعتوره الجنون حالَ جنونه . ولو وكّل حالَ إفاقته ، صحّت الوكالة ، لكن إذا « 4 » طرأ الجنون بطلت الوكالة . مسألة 654 : كلّ مَنْ صحّ تصرّفه في شيء تدخله النيابة صحّ أن يوكّل فيه ، سواء كان رجلًا أو امرأةً ، حُرّاً أو عبداً ، مسلماً أو كافراً ، فإنّ
--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أتباعه » . والصحيح ما أثبتناه حسب ما يقتضيه سياق النصوص في المصادر . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 752 - 753 / 1072 ، سنن البيهقي 7 : 31 ، التمهيد - لابن عبد البرّ - 24 : 359 . ( 3 ) الكافي 7 : 28 ( باب وصيّة الغلام والجارية . . . ) ح 1 ، الفقيه 4 : 145 / 502 ، التهذيب 8 : 248 / 898 ، و 10 : 233 / 922 ، الاستبصار 4 : 287 / 1085 . ( 4 ) في « ج ، ر » : « لو » بدل « إذا » .