العلامة الحلي
20
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المكاتَب يتصرّف في بيعه وشرائه بنفسه ، فصحّ أن يوكّل فيه . وأمّا المرأة فعندنا يصحّ أن توكّل في النكاح ، خلافاً للشافعيّة « 1 » . وكذا يصحّ عندنا توكيل الفاسق في تزويج ابنته - خلافاً للشافعيّة في أحد القولين « 2 » - لأنّ الفاسق عندنا له ولاية النكاح . ولا يصحّ توكيل السكران كسائر تصرّفاته ، عندنا . مسألة 655 : شرطنا في الموكّل أن يكون متمكّناً من المباشرة إمّا بحقّ الملك أو الولاية ليدخل فيه توكيل الأب أو الجدّ له في النكاح والمال . ويخرج عنه توكيل الوكيل ، فإنّه ليس بمالكٍ ولا وليّ ، وإنّما يتصرّف بالإذن . نعم ، لو مكّنه الموكّل من التوكيل لفظاً أو دلّت عليه قرينة ، نفذ . والعبد المأذون ليس له أن يوكّل فيما أذن له مولاه فيه ؛ لأنّه إنّما يتصرّف بالإذن . وكذا العامل في المضاربة إنّما يتصرّف عن الإذن لا بحقّ الملك ولا الولاية . وفي توكيل الأخ والعمّ ومَنْ لا يجبر في النكاح للشافعيّة وجهان يعودان في النكاح ؛ لأنّه من حيث إنّه لا يعزل كالوليّ ، ومن حيث إنّه لا يستقلّ كالوكيل « 3 » .
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 6 : 508 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 356 ، الوسيط 3 : 281 ، الوجيز 1 : 189 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 211 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 215 ، روضة الطالبين 3 : 532 ، منهاج الطالبين : 134 ، المغني 7 : 337 . ( 2 ) الحاوي الكبير 6 : 506 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 356 ، و 2 : 37 ، بحر المذهب 8 : 152 ، الوسيط 3 : 281 ، حلية العلماء 5 : 116 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 211 ، البيان 6 : 360 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 215 ، روضة الطالبين 3 : 532 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 356 ، البيان 6 : 360 ، الوسيط 3 : 281 ، حلية العلماء 6 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 215 ، روضة الطالبين 3 : 530 .