العلامة الحلي

7

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الأوّل : في الخيار . وفيه مطلبان : المطلب الأوّل : في أقسامه ، وهي سبعة ، وينظمها مباحث : الأوّل : خيار المجلس . مسألة 225 : ذهب علماؤنا إلى أنّ لكلٍّ من المتبايعين خيارَ الفسخ بعد العقد ما داما في المجلس ، ولا يلزم العقد بمجرّده ، إلّا أن يشترطا أو أحدهما سقوط الخيار وهو قول عليّ ( عليه السّلام ) وابن عمر وأبي هريرة وأبي بردة من الصحابة ، ومن التابعين : شريح والشعبي وسعيد بن المسيّب والحسن البصري وطاوُوس وعطاء والزهري . ومن الفقهاء : الأوزاعي وابن أبي ذئب وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والشافعي « 1 » لما رواه الجمهور عن النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) قال : « المتبايعان كلّ واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرّقا إلّا بيع الخيار » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ( عليه السّلام ) : « البيّعان بالخيار

--> ( 1 ) المغني 4 : 7 ، الشرح الكبير 4 : 69 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 47 ، 1125 ، الاستذكار 20 : 230229 ، 29957 29959 ، بداية المجتهد 2 : 170 ، مختصر المزني : 75 ، الحاوي الكبير 5 : 30 ، حلية العلماء 4 : 15 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 169 ، المجموع 9 : 184 ، روضة الطالبين 3 : 100 . ( 2 ) الموطّأ 2 : 671 ، 79 ، سنن أبي داوُد 3 : 273272 ، 3454 ، سنن النسائي 7 : 248 ، سنن البيهقي 5 : 268 .