العلامة الحلي

50

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

سقط الخياران : خيار المجلس والشرط . وإن قلنا بالتفرّق ، سقط خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأنّه غير ثابت بَعْدُ ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 1 » . مسألة 242 : الأقرب عندي أنّه لا يشترط اتّصال مدّة شرط الخيار « 2 » بالعقد ، فلو شرط خيار ثلاثة أو أزيد من آخر الشهر ، صحّ العقد والشرط ؛ عملًا بالأصل ، وبقوله ( عليه السّلام ) : « المسلمون عند شروطهم » « 3 » ولأنّه عقد تضمّن شرطاً لا يخالف الكتاب والسنّة ، فيجب الوفاء به ؛ لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 4 » . وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّه إذا تراخت المدّة عن العقد ، لزم ، وإذا لزم لم يَعُدْ جائزاً « 5 » . وهو ممنوع ؛ فإنّ خيار الرؤية لم يثبت قبلها ، وكذا الخيار بعد الثلاثة ؛ لعدم التسليم . فروع : ألو قال : بعتك ولي الخيار عشرة أيّام ، مثلًا وأطلق ، اقتضى اتّصال

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 192 ، روضة الطالبين 3 : 110 ، المجموع 9 : 199 . ( 2 ) في « ق ، ك » : « اتّصال مدّة خيار شرط الخيار » . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 120 ، سنن الدارقطني 3 : 27 ، 98 و 99 ، سنن البيهقي 7 : 249 ، معرفة السنن والآثار 10 : 237 ، 14349 ، و 238 ، 14351 ، المستدرك - للحاكم 2 : 49 و 50 ، المصنّف لابن أبي شيبة 6 : 568 ، 2064 ، المعجم الكبير للطبراني 4 : 275 ، 4404 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 109 ، المجموع 9 : 191 .