العلامة الحلي

51

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المدّة بالعقد ؛ للعرف . ب لو قال : عشرة أيّام متى شئت ، بطل ؛ للجهالة . ج لو شرط خيار الغد دون اليوم ، صحّ عندنا على ما تقدّم ، خلافاً للشافعي « 1 » . د لو شرط خيار ثلاثة أيّام ثمّ أسقطا اليوم الأوّل ، سقط خاصّة ، وبقي الخيار في الآخَرَيْن . وقال الشافعي : يسقط الكلّ « 2 » . مسألة 243 : إذا تبايعا وشرطا الخيار إلى الليل ، لم يدخل الليل في الشرط ، وكذا لو تبايعا وشرطا الخيار إلى النهار ، لم يدخل النهار - وبه قال الشافعي « 3 » لأنّ الغاية جُعلت فاصلةً بين ما قبلها وما بعدها تحقيقاً للغاية ، فلو دخل ما بعدها في حكم ما قبلها ، لم يكن غاية . ولأنّها مدّة ملحقة بالعقد ، فلا يدخل حدّها في محدودها ، كالأجل . وقال أبو حنيفة : يدخل الليل والنهار معاً إذا كانا غايتين ؛ لأنّ « إلى » قد تستعمل للغاية ، وبمعنى « مع » ك إِلَى الْمَرافِقِ « 4 » فإذا شرط الخيار ، لم ينتقل الملك فلا ينتقل « 5 » بالشكّ « 6 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 109 ، المجموع 9 : 191 . ( 2 ) التهذيب للبغوي 3 : 330 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 110 ، المجموع 9 : 192 . ( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 69 ، حلية العلماء 4 : 26 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 191 ، المجموع 9 : 191 ، روضة الطالبين 3 : 109 ، المغني 4 : 117 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) في « ق ، ك » : « فلا ننقله » . ( 6 ) المبسوط للسرخسي 13 : 52 ، بدائع الصنائع 5 : 268267 ، الحاوي الكبير 5 : 69 ، حلية العلماء 4 : 26 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 191 ، المجموع 9 : 191 ، المغني 4 : 117 .