العلامة الحلي
346
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فالأقرب : وجوب تعيين المكان . مسألة 503 : يجوز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه وكذا الضامن ، ولا نعلم فيه خلافاً . قال اللَّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى آخر الآية الثانية « 1 » . وروى العامّة عن ابن عباس وابن عمر أنّهما قالا : لا بأس بالرهن والحميل « 2 » . ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : سألته عن السَّلَم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، قال : « نعم ، استوثق من مالك ما استطعت » قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : « لا بأس به » « 3 » . ولأنّه دَيْن واجب مستقرّ في الذمّة ، فجاز أخذ الرهن والضمين به ، كالثمن . مسألة 504 : لا يجوز السلف في ثوبٍ بشرط « 4 » أن يكون من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه ، ولا في الثمرة بشرط أن تكون من نخلة معيّنة أو بستان بعينه ، أو في زرع بشرط أن يكون من أرض معيّنة أو قرية صغيرة وبه قال الشافعي « 5 » لتطرّق الموت إلى تلك المرأة أو النساج
--> ( 1 ) البقرة : 282 و 283 . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 19 . ( 3 ) التهذيب 7 : 42 ، 178 . ( 4 ) في « س ، ي » : « ويشترط » . وفي الطبعة الحجريّة : « يشترط » بدون الواو . والظاهر ما أثبتناه من حيث السياق . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 407 ، روضة الطالبين 3 : 256 ، المغني والشرح الكبير 4 : 360 .