العلامة الحلي

205

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فقال أحدهما : إنّ هذا باعني شاةً تأكل الألبان « 1 » ، فقال شريح : لبن طيّب بغير علف . قال : فلم يردّها « 2 » . مسألة 368 : لو اشترى شيئاً ثمّ ظهر أنّ بايعه باعه وكالةً أو وصايةً أو ولايةً أو أمانةً ، ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال . ومن العيوب : آثار الشجاج والقروح والكيّ وسواد الأسنان ونقص بعض السنّ وزيادته وذهاب أشفار العين والكَلَف « 3 » المغيّر للبشرة وكون إحدى الثديين في الجارية أكبر من الأُخرى . وكذا طول إحدى اليدين في الرجل والمرأة على الأخرى . وكذا طول إحدى الرِّجْلين على الأُخرى ، والحَفَر في الأسنان ، وهو تراكم الوسخ الراسخ في أُصولها . والضابط أنّ الردّ يثبت بكلّ ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصاً مّا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه . مسألة 369 : لو كان المبيع حيواناً غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف ، لم يسقط الردّ بالعيب السابق ؛ لأنّ الحمل في غير الأمة زيادة . وهذا الحمل للمشتري ؛ لتجدّده على ملكه . أمّا لو كانت حاملًا فولدت عنده ثمّ ردّها ، ردّ الولد أيضاً . ولو كان العبد كاتباً أو صانعاً فنسيه عند المشتري ، لم يكن له الردّ بالسابق ؛ لتجدّد عيب عنده .

--> ( 1 ) في المصدر : « الذبّان » بدل « الألبان » . ( 2 ) التهذيب 7 : 75 ، 322 . ( 3 ) الكَلَف : شيء يعلو الوجه كالسمسم . وكذا لونٌ بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو الوجه . الصحاح 4 : 1423 « كلف » .