العلامة الحلي
204
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وكذا كون الرمل تحت الأرض إذا أُريدت للبناء ، والأحجار إن كانت ممّا تطلب للزرع و [ الغرس « 1 » ] عيب ، وبه قال الشافعي « 2 » . ولو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّء الأدب أو ولد زنا أو مغنّياً أو حجّاماً أو أكولًا أو زهيداً ، فلا ردّ . وتردّ الدابّة بالزهادة . وكون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ ؛ لعدم العلم بتحقّقه ، فربما كان من الزوج أو لعارضٍ . مسألة 367 : لو كان العبد عنّيناً ، كان للمشتري الردّ ؛ لأنّه عيب . وتردّ المرأة النكاح به ، وهو قول بعض الشافعيّة « 3 » . وقال بعضهم : ليس بعيب « 4 » . وهو غلط . ولو كان ممّن يعتق على المشتري ، لم يردّ به ؛ لأنّه ليس عيباً في حقّ كلّ الناس ، ولا تنقص ماليّته عند غيره . وكذا لو كان زوجاً للمشترية أو زوجةً له ، وكون العبد مبيعاً « 5 » في جناية عَمْدٍ وقد تاب عنها ، فلا ردّ . ولو لم يتب ، قال الشافعي : إنّه عيب « 6 » . والجناية خطأ ليست عيباً وإن كثر ، خلافاً للشافعي في الكثرة « 7 » . ومن العيوب كون المبيع نجساً ينقص بالغسل ، أو لا يمكن تطهيره ، وكذا شرب البهيمة لبن نفسها ، وبه قال الشافعي « 8 » . وروى الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال : أتى عليّاً ( عليه السّلام ) خصمان ،
--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « والغرر » . والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 . ( 5 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « معيباً » . والظاهر ما أثبتناه . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .