العلامة الحلي

7

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثاني في الصيغة مسألة 1 : الأشهر عندنا : أنّه لا بدّ منها ، ولا تكفي المعاطاة في الجليل والحقير ، مثل : أعطني بهذا الدينار ثوبا ، فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار ، فيأخذه - وبه قال الشافعي مطلقا « 1 » - لأصالة بقاء الملك ، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد . وبعض الحنفيّة وابن سريج في الجليلة « 2 » . وقال أحمد : ينعقد مطلقا - ونحوه قال مالك ، فإنّه قال : بع بما يعتقده الناس بيعا « 3 » - لأنّه تعالى أحلّ البيع ولم يبيّن الكيفيّة ، فتحال على العرف كالقبض ، والبيع وقع في زمانه عليه السّلام كثيرا ولم ينقل اللفظ ، وإلّا لتواتر « 4 » . والجواب : المعاطاة تثبت في غير البيع ، فيجب عود النصّ إلى غيرها . ونمنع عدم التواتر ، والاستغناء بالإباحة عنه .

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 132 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 10 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 264 ، المجموع 9 : 162 ، روضة الطالبين 3 : 5 ، حلية العلماء 4 : 13 ، بدائع الصنائع 5 : 134 ، المغني والشرح الكبير 4 : 5 . ( 2 ) الاختيار لتعليل المختار 2 : 5 ، بدائع الصنائع 5 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 10 ، الوسيط 3 : 8 ، المجموع 9 : 162 ، روضة الطالبين 3 : 5 ، المغني والشرح الكبير 4 : 5 . ( 3 ) حلية العلماء 4 : 14 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 11 ، روضة الطالبين 3 : 5 ، المغني والشرح الكبير 4 : 5 . ( 4 ) المغني 4 : 5 ، الشرح الكبير 4 : 5 - 6 .