العلامة الحلي

8

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والحوالة في الحقيرة على العرف ، فتختلف بأجناس الأموال . وفسّره بعض الشافعيّة بما دون نصاب السرقة « 1 » . وهو تحكّم . مسألة 2 : صيغة الإيجاب : « بعت » أو « شريت » أو « ملّكت » من جهة البائع . والقبول من المشتري : « قبلت » أو « ابتعت » أو « اشتريت » أو « تملّكت » . ولا يشترط الاتّحاد إجماعا ، فيقول البائع : شريت ، فيقول المشتري : تملّكت . ويشترط أمور : الأوّل : تقديم الإيجاب على الأقوى - خلافا للشافعي وأحمد « 2 » - عملا بالأصل ، والدلالة على الرضا ليست كافية . الثاني : الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال : أبيعك ، أو قال : أشتري ، لم يقع إجماعا ، لانصرافه إلى الوعد . ولو تقدّم القبول بلفظ الطلب بأن قال : بعني ، بدل قوله : اشتريت ، فقال البائع : بعتك ، لم ينعقد - وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد القولين « 3 » - لأنّه ليس صريحا في الإيجاب ، فقد يقصد أن يعرف أنّ البائع هل يرغب في البيع ؟

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 10 ، المجموع 9 : 164 ، روضة الطالبين 3 : 5 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 264 ، المجموع 9 : 166 ، روضة الطالبين 3 : 4 ، منهاج الطالبين : 94 ، الحاوي الكبير 5 : 40 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 10 ، المغني والشرح الكبير 4 : 4 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 3 . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 133 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 49 ، 1126 ، المغني والشرح الكبير 4 : 4 ، الحاوي الكبير 5 : 41 - 42 ، الوجيز 1 : 132 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 11 ، حلية العلماء 4 : 14 ، المجموع 9 : 168 .