العلامة الحلي
88
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وهو الجديد للشافعي « 1 » - وقال في القديم : يعتد به « 2 » - لما رواه العامّة عن جابر أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله بدأ بالحجر ، فاستلمه ، وفاضت عيناه من البكاء « 3 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » « 4 » والأمر للوجوب ، ولا نعلم فيه خلافا . مسألة 455 : وكما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به هكذا سبعة أشواط ، فلو ترك ولو خطوة منها ، لم يجزئه ، ولا تحلّ له النساء حتى يعود إليها ، فيأتي بها ، لأنّ رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد « 5 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله طاف بالبيت سبعا « 6 » . وقال عليه السّلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » « 8 » .
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 293 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 229 ، المجموع 8 : 32 ، حلية العلماء 3 : 329 ، الحاوي الكبير 4 : 134 - 135 . ( 2 ) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 293 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 229 ، المجموع 8 : 32 ، حلية العلماء 3 : 329 ، الحاوي الكبير 4 : 134 - 135 . ( 3 ) سنن البيهقي 5 : 74 . ( 4 ) الكافي 4 : 419 - 2 ، الفقيه 2 : 249 - 1198 . ( 5 ) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 303 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 228 ، المجموع 8 : 21 ، الحاوي الكبير 4 : 151 ، حلية العلماء 3 : 328 ، المغني 3 : 496 ، الشرح الكبير 3 : 511 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 189 ، سنن ابن ماجة 2 : 986 - 2959 ، سنن النسائي 5 : 225 و 235 ، سنن البيهقي 5 : 73 - 74 . ( 7 ) سنن البيهقي 5 : 125 . ( 8 ) التهذيب 5 : 109 - 353 .