العلامة الحلي

84

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهو في الطواف ، فقال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ به » « 1 » . وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطا « 2 » . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بالأوّل « 3 » ، وبعضهم بالثاني « 4 » . وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أنّ الطهارة ليست شرطا . فمتى طاف للزيارة غير متطهّر ، أعاد ما دام مقيما بمكّة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم « 5 » . مسألة 450 : لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ، لقول الصادق عليه السّلام : في رجل طاف على غير وضوء : « إن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصلّ » « 6 » . وسأل عبيد بن زرارة الصادق عليه السّلام : إنّي أطوف طواف النافلة وإنّي على غير وضوء ، فقال : « توضّأ وصلّ وإن كنت « 7 » متعمّدا » « 8 » . مسألة 451 : يشترط خلوّ البدن والثوب من النجاسة في صحّة

--> ( 1 ) الكافي 4 : 420 - 4 ، التهذيب 5 : 117 - 381 ، وفيهما : « . . ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف » . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ، المجموع 8 : 17 ، حلية العلماء 3 : 326 . ( 3 ) أي : اشتراط الطهارة . ( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 - 327 . ( 5 ) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 ، المجموع 8 : 17 . ( 6 ) التهذيب 5 : 117 - 382 ، الإستبصار 2 : 222 - 766 . ( 7 ) في النسخ الخطّية « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : « كان » بدل « كنت » وما أثبتناه من المصدر . ( 8 ) التهذيب 5 : 117 - 383 ، الاستبصار 2 : 222 - 767 .