العلامة الحلي

85

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الطواف ، سواء كانت النجاسة دما أو غيره ، قلّت أو كثرت ، لقوله عليه السّلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) « 1 » . ولأنّها شرط في الصلاة ، فتكون شرطا في الطواف . [ والستر شرط في الطواف ] « 2 » - والخلاف فيه كما تقدّم - لقوله عليه السّلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) « 3 » . وقوله عليه السّلام : ( لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان ) « 4 » . ولأنّها عبادة متعلّقة بالبدن ، فكانت الستارة شرطا فيها ، كالصلاة . والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة ، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة » « 5 » . مسألة 452 : يستحب أن يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله دخل منها « 6 » . ويسلّم على النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، ويدعو بالمأثور . ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه سكينة ووقار ، ويقول إذا نظر إلى الكعبة : الحمد للَّه الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك وجعلك مثابة للناس وآمنا مباركا وهدى للعالمين .

--> ( 1 ) سنن النسائي 5 : 222 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، سنن البيهقي 5 : 85 و 87 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 459 و 2 : 267 ، المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 34 - 10955 . ( 2 ) أضفناها من منتهى المطلب 2 : 690 - للمصنّف - لأجل السياق . ( 3 ) المصادر في الهامش ( 1 ) . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 188 ، صحيح مسلم 2 : 982 - 1347 ، سنن النسائي 5 : 234 ، سنن البيهقي 5 : 87 - 88 ، وفيها ( . . ولا يطوف بالبيت عريان ) . ( 5 ) التهذيب 5 : 126 - 413 . ( 6 ) سنن البيهقي 5 : 72 .