العلامة الحلي

449

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

[ 763 ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة . روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقر عليه السّلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّا وعشرين ركعة وصلّيت معه « 1 » . [ 764 ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين أسبوعا . روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعا عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » « 2 » . [ 765 ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه ، لقول الباقر عليه السّلام : « كان النبي صلّى اللَّه عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة » « 3 » . البحث الثاني : في المزار . مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ، لأنّها عبادة . ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولبس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول . مسألة 766 : تستحبّ زيارة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله . قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « من زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام ، فإنّه يبلغني » « 4 » .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 470 - 1650 . ( 2 ) التهذيب 5 : 471 - 1656 . ( 3 ) التهذيب 5 : 471 - 472 - 1657 . ( 4 ) التهذيب 6 : 3 - 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .