العلامة الحلي
247
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يوما ، والمعسر في الصوم كالعبد يجب عليه ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع « 1 » . وقال بعض العامّة : يجب لكل مدّ من قيمة الشاة يوم « 2 » . ويبطل بالآية « 3 » . وبقول عمر لهبّار بن الأسود : فإن وجدت سعة فاهد ، وإن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعت « 4 » . ولو لم يذبح مولى المملوك عنه ، تعيّن عليه الصوم ، ولا يجوز لمولاه منعه عن الصوم ، لأنّه صوم واجب ، فلا يحلّ له منعه عنه ، كرمضان . ولو أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين ، أجزأ عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الهدي إن تمكّن ، وإلّا الصوم . ولو لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام التشريق ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولا يأمره بالصوم ، ولو أمره به ، لم يكن به بأس . مسألة 588 : إنّما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل ينتقل إلى الصوم ، لأنّ رجلا سأل الرضا عليه السّلام : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب ، له أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة ؟ قال : « لا ، هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » « 5 » . إذا عرفت هذا ، فإنّ القدرة تعتبر في موضعه ، فمتى عدمه في
--> ( 1 ) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529 . ( 2 ) الشرح الكبير 3 : 529 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529 . ( 5 ) الكافي 4 : 508 - 5 ، التهذيب 5 : 238 - 802 بتفاوت يسير .