العلامة الحلي
418
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب « 1 » . والأولى ممنوعة . مسألة 314 : لا يعتبر فيه الحول إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ) . ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلّا أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء « 2 » ، إلّا الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلّا على من تجب عليه الزكاة ، لأنّه زكاة « 3 » . وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه . فروع : أ - ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنّه اكتساب . ب - المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره . ج - الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم . وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز « 4 » . وهو غلط ، لأنّه اكتساب ، وهما من أهله . د - يجب إظهار الكنز على واجده - وبه قال الشافعي « 5 » - لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) .
--> ( 1 ) فتح العزيز 6 : 103 ، المجموع 6 : 99 . ( 2 ) المغني 2 : 614 ، الشرح الكبير 2 : 590 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 91 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590 - 591 . ( 4 ) كما في المغني 2 : 615 ، والشرح الكبير 2 : 591 . ( 5 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 124 ، المسألة 154 .