العلامة الحلي
176
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قليله وكثيرة ، لأنّ أبا بكر بعث إلى بني خفّاش أن أدّوا زكاة الذرة والورس « 1 » ، وجاز أن يكون عن اجتهاد . وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر والآس ، لأنّه ليس بمنصوص ولا في معناه . مسألة 114 : لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن عند علمائنا أجمع - وهو قول أحمد في رواية « 2 » - للأصل ، ولأنّه ليس بحبّ ولا تمر فأشبه الخضراوات . ولقول علي عليه السلام : « ليس في الفاكهة والبقل والتوابل « 3 » والزعفران زكاة » « 4 » . وللشافعي قولان في الزعفران : الوجوب وعدمه « 5 » . وأما القرطم - وهو حبّ العصفر - فلا زكاة فيه عندنا - وهو الجديد للشافعي « 6 » - لأنّه ليس بمقتات ، ولأنّ السّمسم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولى . وفي القديم : تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران ، لحديث أبي بكر « 7 » . ولا حجّة فيه ، وحكي عن أحمد أنّ في القطن زكاة « 8 » .
--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 160 ، المجموع 5 : 455 ، فتح العزيز 5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 73 ، المغني 2 : 551 ، الشرح الكبير 2 : 550 - 551 ، وانظر : سنن البيهقي 4 : 126 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 2 : 551 . ( 3 ) التوابل : جمع ، واحدها : تابل . وتبل القدر : جعل فيه التابل . والتابل : أبزار الطعام . القاموس المحيط 3 : 340 « تبل » . ( 4 ) أورده ابن قدامة في الشرح الكبير 2 : 551 . ( 5 ) المجموع 5 : 455 ، فتح العزيز 5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 73 . ( 6 ) المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 . ( 7 ) المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 2 : 551 .