العلامة الحلي
177
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 115 : العسل لا زكاة فيه عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر « 1 » - للأصل ، والأحاديث الدالّة على نفي الزكاة عن غير التسعة ، ولأنّه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن . وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب فيه بكلّ حال « 2 » ، لأنّ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كلّ عشر قرب قربة من أوسطها « 3 » . وقال أبو سيّارة : يا رسول اللَّه إنّ لي نحلا ، قال صلّى اللَّه عليه وآله : ( أدّ العشر ) قال : فاحم إذن جبلها . فحماه له « 4 » . ولا حجّة فيه ، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خمسا ونصفه لنفسه عليه السلام . وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر ، لأنّ العشر والخراج لا يجتمعان « 5 » . ولا حجّة فيه علينا بل على أحمد .
--> ( 1 ) المنتقي - للباجي - 2 : 172 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 160 ، المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 73 - 74 ، المغني 2 : 572 ، الشرح الكبير 2 : 579 . ( 2 ) المغني 2 : 572 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 . ( 3 ) الأموال - لأبي عبيد - : 496 - 1489 . ( 4 ) الأموال - لأبي عبيد - : 496 - 1488 ، سنن ابن ماجة 1 : 584 - 1823 ، سنن البيهقي 4 : 126 ، وانظر : المغني 2 : 573 ، والشرح الكبير 2 : 580 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 62 ، اللباب 1 : 152 ، المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 579 و 580 ، الميزان - للشعراني - 2 : 6 ، حلية العلماء 3 : 74 .