العلامة الحلي

75

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولا الخطبة وإن كانوا كلّهم صمّا . ط : الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة ، فلو قدّم الصلاة أو غيرها على الحمد ، أو قدّم الوعظ على الصلاة ، استأنف ، للتأسّي . مسألة 409 : وفي تحريم الكلام على العدد ووجوب الإنصات للخطيب قولان للشيخ : أحدهما : تحريم الكلام ووجوب الإنصات . واختاره المرتضى والبزنطي « 1 » منّا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد ، والشافعي في القديم ، وابن المنذر « 2 » - لأنّ أبا هريرة قال : قال النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( إذا قلت لصاحبك : أنصت ، والإمام يخطب ، فقد لغوت ) « 3 » . واللغو : الإثم ، لقوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ « 4 » . وقال الصادق عليه السلام : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة » « 5 » . والآخر : عدم تحريم الكلام ، وعدم وجوب الإنصات ، بل يستحب « 6 » - وبه قال الشافعي في الجديد ، وبه قال عروة بن الزبير والشعبي

--> ( 1 ) النهاية : 105 ، وحكى قول المرتضى والبزنطي ، المحقق في المعتبر : 206 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 263 و 264 ، عمدة القارئ 6 : 229 ، المنتقى للباجي 1 : 188 ، القوانين الفقهية : 80 ، المغني 2 : 165 ، الشرح الكبير 2 : 215 ، المهذب للشيرازي 1 : 122 ، المجموع 4 : 523 ، الوجيز 1 : 64 ، فتح العزيز 4 : 587 ، مغني المحتاج 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 161 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 583 - 851 ، سنن النسائي 3 : 104 ، سنن أبي داود 1 : 290 - 1112 ، الموطأ 1 : 103 - 6 ، سنن البيهقي 3 : 218 . ( 4 ) المؤمنون : 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 421 - 2 ، التهذيب 3 : 20 - 71 و 73 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 146 .