العلامة الحلي

62

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولقول الصادق عليه السلام : « لا جمعة إلّا بخطبة » « 1 » . وقول الباقر أو الصادق عليهما السلام : « يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب » « 2 » . وقال الحسن البصري : لا تجب ، لأنّها خطبة مشروعة للصلاة ، فلم تكن واجبة كسائر الخطب « 3 » . وهو خطأ ، لأنّ الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين ، فلم يجز تركهما بخلاف سائر الخطب . قال عمر : قصرت الصلاة لأجل الخطبة « 4 » . وقال سعيد بن جبير : جعلت الخطبة مكان الركعتين « 5 » . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » « 6 » . وخلافه منقرض ، وقوله متروك بالإجماع وفعل النبي وأهل بيته عليهم السلام . مسألة 405 : ويشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية « 7 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله كان يخطب

--> ( 1 ) المعتبر : 203 . ( 2 ) التهذيب 3 : 238 - 633 ، الاستبصار 1 : 419 - 1613 . ( 3 ) المجموع 4 : 514 ، الميزان 1 : 190 ، المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير 2 : 181 . ( 4 ) المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير 2 : 181 . ( 5 ) المغني 2 : 150 ، المدونة الكبرى 1 : 158 . ( 6 ) التهذيب 3 : 238 - 634 ، الاستبصار 1 : 420 - 1614 . ( 7 ) المجموع 4 : 513 - 514 ، الوجيز 1 : 64 ، فتح العزيز 4 : 576 ، المهذب للشيرازي 1 : 118 ، المغني 2 : 151 ، الشرح الكبير 2 : 181 ، الانصاف 2 : 386 ، عمدة القارئ 6 : 229 ، بداية المجتهد 1 : 161 .