العلامة الحلي

395

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : يقصّر « 1 » لقوله صلّى اللَّه عليه وآله : ( إنّ اللَّه وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ) « 2 » . د : المعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ، سواء كان بأول مرّة أو بأزيد . ه : هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء يردّد في السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة ، أو لا ؟ إشكال ينشأ : من الوقوف على مورد النص ، ومن المشاركة في المعنى . البحث الخامس : إباحة السفر مسألة 634 : يشترط في جواز القصر إباحة السفر ، بإجماع علمائنا ، فلا يترخّص العاصي بسفره ، كتابع الجائر ، والمتصيّد لهوا وبطرا ، وقاطع الطريق ، وقاصد مال غيره أو نفسه بسفره ، والخارج على إمام عادل ، والآبق من سيّده ، والناشزة من زوجها ، والغريم إذا هرب من غريمه مع تمكّنه ، والخارج إلى بلد ليفعل فيه المعاصي - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق « 3 » - لقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ « 4 » . قال ابن عباس : غير باغ على المسلمين ، مفارق لجماعتهم ، مخيف للسبيل ، ولا عاد عليهم بسيفه « 5 » .

--> ( 1 ) الام 1 : 188 ، المغني 2 : 105 ، الشرح الكبير 2 : 115 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 533 - 1667 ، سنن الترمذي 3 : 94 - 715 ، سنن أبي داود 2 : 317 - 2408 ، سنن النسائي 4 : 180 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347 و 5 : 29 . ( 3 ) الام 1 : 185 ، المجموع 4 : 344 ، فتح العزيز 4 : 456 ، حلية العلماء 2 : 191 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 67 ، بلغة السالك 1 : 170 ، المغني 2 : 102 ، الشرح الكبير 2 : 92 . ( 4 ) البقرة : 173 . ( 5 ) المغني 2 : 102 .