العلامة الحلي
172
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه « 1 » . وفي رواية أبي بصير : « مثل يس والنور » « 2 » . وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة البقرة أو بقدر آيها ، وكذا في القيام الثاني ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بعد الحمد مائة وخمسين آية من البقرة ، وفي القيام الثاني بقدر مائة آية من البقرة ، ولو ضاق الوقت لم تجز الإطالة « 3 » . مسألة 474 : يستحب الإطالة بقدر الكسوف ، وبه قال الفقهاء - خلافا لأبي حنيفة « 4 » - لأنّ عائشة قالت : خسفت الشمس في حياة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، في المسجد بالناس ، وقرأ قراءة طويلة ، وركع ركوعا طويلا « 5 » . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « كسفت الشمس في زمن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فصلّى بالناس ركعتين ، وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام » « 6 » . ولأنّ الغاية استدفاع المخوف وطلب ردّ النور ، فينبغي الاستمرار باستمراره . مسألة 475 : ويستحب إطالة الركوع والسجود .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 464 - 2 ، التهذيب 3 : 156 - 335 . ( 2 ) التهذيب 3 : 294 - 890 . ( 3 ) الام 1 : 245 ، المجموع 5 : 48 ، مختصر المزني : 32 ، الوجيز 1 : 70 ، فتح العزيز 5 : 73 ، حلية العلماء 2 : 267 ، بداية المجتهد 1 : 212 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 2 : 74 و 75 ، اللباب 1 : 119 - 120 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 618 - 619 - 901 ، سنن أبي داود 1 : 307 - 1180 ، سنن الترمذي 2 : 449 - 561 ، سنن النسائي 3 : 130 ، سنن ابن ماجة 1 : 401 - 1263 ، سنن الدارقطني 2 : 63 - 3 ، سنن البيهقي 3 : 321 . ( 6 ) التهذيب 3 : 293 - 885 .