العلامة الحلي

251

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة وقد سلف بعضها ، وبقي أمور : الأول : وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذيا بهما عيني ركبتيه عند علمائنا ؛ لأنّه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقر عليه السلام : « أرسل يديك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك » « 1 » وقول « 2 » الصادق عليه السلام : أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه « 3 » . ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وهو مبطل عندنا على ما يأتي ، وأطبق الجمهور على جواز الإرسال ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشافعي : التكفير سنّة فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود « 4 » - لأنّ عليا عليه السلام قرأ

--> ( 1 ) الكافي 3 : 334 - 1 ، التهذيب 2 : 83 - 308 . ( 2 ) كذا في الأصلين ، والصحيح : ما حكاه حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام . ( 3 ) الكافي 3 : 311 - 8 ، الفقيه 1 : 196 - 916 ، التهذيب 2 : 81 - 301 . ( 4 ) المجموع 3 : 310 و 311 ، فتح العزيز 3 : 273 - 274 ، مغني المحتاج 1 : 181 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 ، المبسوط للسرخسي 1 : 23 - 24 ، اللباب 1 : 67 ، شرح فتح القدير 1 : 249 و 250 ، عمدة القارئ 5 : 279 ، بدائع الصنائع 1 : 201 ، المغني 1 : 549 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، المحرر في الفقه 1 : 53 ، الانصاف 2 : 46 .