العلامة الحلي

227

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

البحث السابع : في التشهد التشهد واجب في كل ثنائية مرّة في آخرها ، ومرتين في الثلاثية بعد الثانية والثالثة ، والرباعية بعد الثانية والرابعة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأحمد في رواية « 1 » - لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الصحابة والأئمة عليهم السلام ، وأمر به النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في حديث ابن عباس « 2 » ، والأمر للوجوب ، وسجد ابن عباس لما نسيه « 3 » ، وعن ابن مسعود : علّمني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله التشهد في وسط الصلاة وآخرها « 4 » . ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي : « التشهد تشهدان في الثانية ، والرابعة » « 5 » . وقال الشافعي : الأول سنة ، وكذا الجلوس فيه - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية - لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن « 6 » . وهو ممنوع

--> ( 1 ) المغني 1 : 606 ، المجموع 3 : 450 و 462 ، عمدة القارئ 6 : 107 و 115 ، نيل الأوطار 2 : 304 . ( 2 ) سنن البيهقي 2 : 140 ، صحيح مسلم 1 : 302 - 403 . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 187 ، وانظر أيضا المغني 1 : 607 . ( 4 ) مسند أحمد 1 : 459 . ( 5 ) أوردها عن الجامع البزنطي المحقق في المعتبر : 187 . ( 6 ) المجموع 3 : 449 و 450 ، فتح العزيز 3 : 493 - 494 ، المنتقى للباجي 1 : 168 ، عمدة القارئ 6 : 106 ، المغني 1 : 606 .