العلامة الحلي

177

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

و - لو نسي الرفع لم يعد التكبير لأنه هيئة له فسقط بفوات محلّه . ز - يرفع يديه حذاء وجهه ، وفي رواية إلى أذنيه « 1 » ، وقال الشافعي : إلى منكبيه « 2 » . والأشهر رواية حماد : ثم رفع يديه حيال وجهه « 3 » . ح - ينبغي أن يبتدئ برفع يديه عند ابتداء التكبير ، وينتهي الرفع عند انتهاء التكبير ، ويرسلهما بعد ذلك ؛ لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلّا كذلك . مسألة 252 : يستحب أن يضع يديه على عيني ركبتيه مفرّجات الأصابع بإجماع العلماء إلّا عبد اللَّه بن مسعود ، وصاحبيه : الأسود بن يزيد ، وعبد الرحمن بن الأسود فإنهم قالوا : إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه « 4 » لأن ابن مسعود رواه عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله « 5 » . وهو مدفوع بالنقل عنه عليه السلام : إنه كان إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وفرّج بين أصابعه « 6 » . ومن طريق الخاصة رواية حماد عن الصادق عليه السلام : ثم ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرجات « 7 » . وبأنه منسوخ .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 65 - 233 . ( 2 ) الام 1 : 104 ، مختصر المزني : 14 ، المجموع 3 : 398 و 417 ، السراج الوهاج : 42 و 45 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 ، الوجيز 1 : 41 . ( 3 ) الكافي 3 : 311 - 8 ، الفقيه 1 : 196 - 916 ، التهذيب 2 : 81 - 301 . ( 4 ) المجموع 3 : 411 ، المغني 1 : 577 ، الشرح الكبير 1 : 576 ، المبسوط للسرخسي 1 : 19 و 20 ، عمدة القارئ 6 : 64 ، رحمة الأمة 1 : 45 ، إرشاد الساري 2 : 105 ، حلية العلماء 2 : 97 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 378 و 379 - 534 ، سنن النسائي 2 : 184 - 185 ، سنن أبي داود 1 : 229 - 868 ، سنن البيهقي 2 : 83 ، سنن الدارقطني 1 : 339 - 1 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 283 - 874 ، سنن البيهقي 2 : 85 . ( 7 ) الكافي 3 : 311 - 8 ، الفقيه 1 : 196 - 916 ، التهذيب 2 : 81 - 301 .