العلامة الحلي
500
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وثوبه على فيه » « 1 » لما رواه الحلبي قال : سألت الصادق عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » « 2 » . وسأله سماعة عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : « لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل » قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقبة قال : « إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » « 3 » . البحث الثالث : فيما يكره فيه الصلاة وهي أشياء : أ - يكره الثياب السود ما عدا العمامة والخف ، لقول النبي عليه السلام : ( البسوا ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم ) « 4 » وأمره عليه السلام بهذا اللون يدل على اختصاصه بالفضيلة فيكون أشد الألوان معاندة له وهو السواد مكروها . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « يكره السواد إلّا في ثلاث . العمامة ، والخف ، والكساء » « 5 » .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 229 - 902 ، الإستبصار 1 : 398 - 1518 . ( 2 ) الكافي 3 : 315 - 15 ، الفقيه 1 : 173 - 818 ، التهذيب 2 : 229 - 903 ، الاستبصار 1 : 398 - 1519 . ( 3 ) التهذيب 2 : 230 - 904 . ( 4 ) سنن الترمذي 3 : 319 - 994 ، سنن أبي داود 4 : 8 - 3878 و 51 - 4061 ، مسند أحمد 1 : 328 . ( 5 ) الكافي 6 : 449 - 1 ، التهذيب 2 : 213 - 835 .