العلامة الحلي
501
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ب - يكره للرجل المعصفر والمزعفر لأنّ ابن عمر قال : رأى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله عليّ ثوبين معصفرين فقال : ( هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) « 1 » ، ونهى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله الرجال عن المزعفر « 2 » . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران » « 3 » . ج - الثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ لقول الصادق عليه السلام : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » « 4 » والمفدم بسكون الفاء : المصبوغ المشبع بالحمرة . واختلفت الرواية عن أحمد ، وروي عنه الكراهة « 5 » ، وبه قال ابن عمر « 6 » لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله مرّ عليه رجل عليه بردان أحمران فسلّم فلم يردّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله عليه « 7 » . والجواز لقول البراء : ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله « 8 » .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1647 - 2077 ، سنن النسائي 8 : 203 ، مسند أحمد 2 : 162 و 211 وفيها عن عبد اللَّه بن عمرو . ( 2 ) صحيح البخاري 7 : 197 ، سنن أبي داود 4 : 80 - 4179 ، سنن النسائي 8 : 189 ، سنن الترمذي 5 : 121 - 2815 . ( 3 ) التهذيب 2 : 373 - 1550 . ( 4 ) الكافي 3 : 402 - 22 ، التهذيب 2 : 373 - 1549 . ( 5 ) المغني 1 : 659 ، الشرح الكبير 1 : 508 ، الإنصاف 1 : 481 - 482 ، كشاف القناع 1 : 284 . ( 6 ) المغني 1 : 659 . ( 7 ) سنن الترمذي 5 : 116 - 2807 ، سنن أبي داود 4 : 53 - 4069 . ( 8 ) صحيح مسلم 4 : 1818 - 2337 ، سنن الترمذي 4 : 219 - 1724 ، سنن أبي داود 4 : 81 - 4183 ، سنن النسائي 8 : 133 .