العلامة الحلي
476
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يج - لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه « 1 » . ولقول الصادق عليه السلام : « جعل اللَّه الذهب حلية أهل الجنّة ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه » « 2 » . مسألة 125 : يشترط في الثوب الملك ، أو الإباحة صريحا ، أو فحوى ، فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب عند علمائنا أجمع - وهو إحدى الروايتين عن أحمد « 3 » - لأنها عبادة قد اشتملت على وجه قبح فلا تقع مجزية لأنها غير مأمور بها فيبقى في العهدة ، ولأنّ الكون فيه محرم لأن النهي عن المغصوب منع عن وجوه الانتفاع به ، والكون فيه انتفاع فيكون محرما وهو جزء من الصلاة . والثانية عن أحمد : الصحة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة وإن اتفقوا على التحريم ، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه بالماء النجس « 4 » . وليس بجيد ، لأن الحركة التي هي القيام ، والقعود ، والركوع ، والسجود في هذا الثوب منهي عنها وعصيان فلا يكون متقربا بما هو عاص
--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 90 و 7 : 31 و 8 : 61 ، صحيح مسلم 3 : 1635 - 2066 ، سنن النسائي 8 : 191 ، سنن أبي داود 4 : 89 - 90 - 4222 ، سنن الترمذي 4 : 226 - 1737 - 1738 ، سنن ابن ماجة 2 : 1202 - 3642 و 3643 ، مسند أحمد 1 : 81 و 2 : 468 . ( 2 ) التهذيب 2 : 227 - 894 . ( 3 ) المغني 1 : 660 ، الشرح الكبير 1 : 498 ، المحرر في الفقه 1 : 43 ، العدة شرح العمدة : 66 ، المجموع 3 : 180 . ( 4 ) المجموع 3 : 180 ، المغني 1 : 660 ، الشرح الكبير 1 : 498 ، المحرر في الفقه 1 : 43 ، العدة شرح العمدة : 67 ، المبسوط للسرخسي 1 : 206 .