العلامة الحلي
477
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
به ، ولا مأمورا بما هو منهي عنه . فروع : أ - لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهي ، ولو علمه وجهل الحكم لم يعذر . ب - لا فرق بين أن يكون الثوب هو الساتر أو غيره ، بل لو كان معه خاتم ، أو درهم ، أو غير ذلك مغصوب وصلّى فيه لم يصح ، وكذا لو كان غاصبا لشيء غير مصاحب له ، إلّا أنه هنا لو صلّى آخر الوقت صحت بخلاف المصاحب . ج - لا فرق بين أن يكون لابسا له ، أو قائما عليه ، أو ساجدا . د - لو نسي الغصب فالأشبه الإعادة لتفريطه بالنسيان . ه - لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته لزوال المانع ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بظاهر الحال . و - الأقوى صحة الصلاة في المبيع فاسدا مع الجهل بالفساد ، أو الحكم ، أما العالم فالوجه البطلان إن لم يعلم البائع الفساد ، ويحتمل الصحة للإذن ، وكذا البحث في الإجارة . مسألة 126 : يشترط في الثوب والبدن الطهارة - إلّا ما يستثنى - عند علمائنا أجمع ، فلو صلّى في النجس مع العلم بالنجاسة بطلت صلاته سواء كان هو الساتر أم لا ، وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد وأصحاب الرأي « 1 » لقوله تعالى :
--> ( 1 ) الام 1 : 55 ، المجموع 3 : 132 ، فتح العزيز 4 : 14 ، تفسير الرازي 30 : 191 ، الوجيز 1 : 46 ، المهذب للشيرازي 1 : 66 و 67 ، مغني المحتاج 1 : 188 ، الشرح الصغير 1 : 26 ، المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، المبسوط للسرخسي 1 : 60 ، بدائع الصنائع 1 : 114 ، مسائل أحمد : 41 .