العلامة الحلي
377
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المواضع الباردة كان التعجيل أفضل - وهو أحد وجهي الشافعي - لزوال المقتضي للتأخير . وفي الآخر : الإبراد أفضل « 1 » للعموم « 2 » . وهو ممنوع . و - المستحاضة ينبغي أن تؤخر الظهر لتجمع بينهما وبين العصر في أوله بغسل واحد . ز - أصحاب الأعذار يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم ، وعند بعض علمائنا يجب « 3 » ، وأما ما عدا هذه المواضع فإن المستحب التقديم - وبه قال الشافعي « 4 » - لقوله عليه السلام : ( الوقت الأول رضوان اللَّه ، والآخر عفو اللَّه ) « 5 » . وقال أبو حنيفة : التأخير لصلاة الصبح أفضل إلّا غداة مزدلفة ، والتأخير بالظهر أفضل في غير الشتاء ، والتأخير بالعصر أفضل إلّا في يوم الغيم « 6 » . فروع : أ - الإبراد أفضل من التعجيل لأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أمر به « 7 » ، وهو أحد وجهي الشافعي . والثاني : التعجيل لكثرة الثواب بزيادة المشقة « 8 » .
--> ( 1 ) المجموع 3 : 60 ، فتح العزيز 3 : 52 ، المغني 1 : 434 ، الشرح الكبير 1 : 467 . ( 2 ) علل الشرائع : 247 باب 181 حديث 1 ، صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 - 615 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن الترمذي 1 : 295 - 157 ، سنن أبي داود 1 : 110 - 401 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 - 677 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، الموطأ 1 : 15 - 27 و 28 ، مسند أحمد 2 : 238 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 - 1309 ، السنن المأثورة : 192 - 122 . ( 3 ) الخلاف 1 : 146 مسألة 94 . ( 4 ) المجموع 3 : 54 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 . ( 5 ) سنن الترمذي 1 : 321 - 172 ، سنن الدارقطني 1 : 249 - 20 و 21 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي 1 : 146 و 147 و 148 ، بدائع الصنائع 1 : 124 - 125 . ( 7 ) صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 - 615 ، سنن أبي داود 1 : 110 - 401 و 402 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 - 677 - 681 ، الموطأ 1 : 15 - 27 و 28 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، مسند أحمد 2 : 238 . ( 8 ) فتح العزيز 3 : 51 ، المجموع 3 : 59 .