العلامة الحلي

345

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال مالك : لا يجوز « 1 » لعموم النهي « 2 » . د - ركعتا الإحرام يجوز فعلهما في هذه الأوقات ، وكذا الاستخارة لأن لهما أسبابا ، وقال الشافعي بالمنع ، لأن سببها يتأخر عنها ، فأشبهت ما لا سبب له « 3 » . ه - سجود الشكر في هذه الأوقات ليس بمكروه ، لأن كعب بن مالك لما بشر بأن اللَّه تاب عليه وعلى صاحبيه سجد للشكر بعد صلاة الصبح ، ولم ينكره عليه السلام « 4 » . و - الصلوات التي لها أسباب إذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبتدأة لقوله عليه السلام : ( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ) « 5 » . ز - يكره التنفل بعد الفجر قبل الفريضة لما روي عنه عليه السلام : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر ) « 6 » . ح - سجود التلاوة يجوز في كل الأوقات لأنه ليس صلاة ، ولأن له سببا وبه قال الشافعي « 7 » ومنعه مالك ، وأبو حنيفة لأنه أشبه جزء الصلاة « 8 » .

--> ( 1 ) المنتقى للباجي 1 : 228 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 24 - 1276 ، سنن الدارمي 1 : 333 . ( 3 ) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 109 ، كفاية الأخيار 1 : 81 . ( 4 ) صحيح مسلم 4 : 2121 - 2769 ، سنن البيهقي 2 : 370 و 460 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 152 ، صحيح مسلم 1 : 567 - 828 ، سنن النسائي 1 : 277 ، الموطأ 1 : 220 - 47 ، مسند أحمد 2 : 33 و 63 . ( 6 ) سنن الدارقطني 1 : 246 - 2 ، سنن البيهقي 2 : 465 و 466 . ( 7 ) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 110 ، فتح الباري 2 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 99 ، كفاية الأخيار 1 : 81 . ( 8 ) المنتقى للباجي 1 : 364 ، المبسوط للسرخسي 1 : 152 ، اللباب 1 : 89 ، فتح الباري 2 : 47 .