العلامة الحلي

346

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ط - لا بأس بصلاة الاستسقاء في هذه الأوقات لوجود الحاجة الداعية إليها في الوقت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الكراهة لأن غرضها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير « 1 » . مسألة 53 : لا يكره التنفل يوم الجمعة بركعتين نصف النهار - وبه قال الشافعي ، والحسن ، وطاوس ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وإسحاق « 2 » - لأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة « 3 » ، ولأن الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة ، ويشق عليهم مراعاة الشمس ، وفي ذلك قطع للنوافل ، ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا . وقال مالك : أكرهه إذا علمت انتصاف النهار ، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعا « 4 » ، وأباحه عطاء في الشتاء دون الصيف ( لأن شدة الحر من فيح جهنم ) « 5 » وذلك الوقت حين تسجر جهنم « 6 » ، ومنع منه مطلقا في يوم الجمعة أبو حنيفة ، وأحمد « 7 » لعموم

--> ( 1 ) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 112 ، كفاية الأخيار 1 : 81 . ( 2 ) المجموع 4 : 176 ، فتح العزيز 3 : 117 ، فتح الباري 2 : 50 ، المهذب للشيرازي 1 : 100 ، كفاية الأخيار 1 : 81 ، المغني 1 : 796 ، الشرح الكبير 1 : 842 . ( 3 ) كنز العمال 7 : 418 - 19597 ، سنن البيهقي 2 : 464 . ( 4 ) المغني 1 : 796 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 - 431 - 615 و 616 ، سنن أبي داود 1 : 110 - 401 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، سنن الترمذي 1 : 295 - 157 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 - 677 ، الموطأ 1 : 15 - 27 و 28 ، مسند أحمد 3 : 53 ، المحرر في الحديث 1 : 160 - 163 ، المعجم الصغير 1 : 137 ، السنن المأثورة : 192 - 122 ، متن عمدة الاحكام : 60 - 142 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 - 1309 . ( 6 ) المغني 1 : 796 ، الشرح الكبير 1 : 842 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 151 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 842 ، المجموع 4 : 177 ، فتح العزيز 3 : 118 .