العلامة الحلي
16
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - يستحب أن تكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما ، قيل للصادق عليه السلام : لأي شيء تكون مع الميت جريدة ؟ قال : « تجافى عنه ما دامت رطبة » « 1 » . ب - يستحب أن تكون من النخل فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن الخلاف ، فإن تعذر فمن شجر رطب ، ولو حصلت تقية وضعت الجريدتان في القبر ، فإن تعذر فلا بأس بتركهما . ج - يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار ، قاله الشيخان « 2 » ، وقال ابن أبي عقيل : إحداهما تحت إبطه الأيمن « 3 » . وقال علي بن بابويه : تجعل اليمنى مع ترقوته ، واليسرى عند وركه بين القميص والإزار « 4 » ، والوجه الأول ، لرواية جميل « 5 » . د - يستحب أن تكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع ، وفي رواية : قدر شبر « 6 » . مسألة 166 : كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان ، وهو تبخيرها بالعود « 7 » لعدم
--> ( 1 ) الكافي 3 : 153 - 7 ، الفقيه 1 : 88 - 404 ، التهذيب 1 : 327 - 955 . ( 2 ) المقنعة : 11 ، المبسوط للطوسي 1 : 179 . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 77 . ( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 77 . ( 5 ) الكافي 3 : 152 - 5 ، التهذيب 1 : 309 - 897 . ( 6 ) الكافي 3 : 152 - 5 ، التهذيب 1 : 309 - 897 . ( 7 ) ورد في نسخة ( ش ) : بالبخور .