العلامة الحلي
17
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الأمر الشرعي به ، ولما فيه من تضييع المال ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا تجمروا الكفن » « 1 » وقال عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم » « 2 » . واستحب الجمهور التجمير « 3 » ، بأن يترك العود على النار في مجمرة ، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق « 4 » رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ، ويكون العود ساذجا ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا ) « 5 » ، وهو يدل على الجواز ، ونحن لا نمنع منه . البحث الثاني : الكيفية . مسألة 167 : يجب الحنوط ، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه - وهو أحد قولي الشافعي « 6 » - لأنها مواضع شريفة ، وإجماع علمائنا عليه ، قال المفيد : أقل ما يحنّط به الميت درهم ، وأفضل منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث « 7 » ، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما
--> ( 1 ) الكافي 3 : 147 - 1 ، التهذيب 1 : 294 - 862 ، الإستبصار 1 : 209 - 734 . ( 2 ) الكافي 3 : 147 - 3 ، التهذيب 1 : 295 - 863 ، الاستبصار 1 : 209 - 735 ، علل الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 - 10 . ( 3 ) الام 1 : 266 ، المجموع 5 : 197 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، مسائل أحمد : 148 ، المغني 2 : 331 - 332 ، الشرح الكبير 2 : 337 ، العدة شرح العمدة : 116 ، كشاف القناع 2 : 106 ، مختصر المزني : 36 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 - 60 ، بدائع الصنائع 1 : 307 ، اللباب 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 91 . ( 4 ) عبقت رائحة المسك : ظهرت . مجمع البحرين 5 : 210 « عبق » . ( 5 ) مسند أحمد 3 : 331 ، سنن البيهقي 3 : 405 . ( 6 ) الام 1 : 265 ، مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 198 ، فتح العزيز 5 : 138 - 139 . ( 7 ) المقنعة : 11 .