العلامة الحلي

123

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه « 1 » لقوله تعالى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى « 2 » وقوله عليه السلام : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ) « 3 » . والآية مخصوصة بما وافقنا عليه ، والمختلف في معناه فيحمل عليه ، ولا حجة في الخبر لدلالته على انقطاع عمله ، وهذا ليس من عمله ، ومخصوص بمحل الوفاق فيحمل عليه محل الخلاف للمشاركة في المعنى . مسألة 264 : يستحب تعزية أهل الميت بإجماع العلماء لقوله عليه السلام : ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) « 4 » ومن طريق الخاصة قول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها ) « 5 » وقال عليه السلام : ( التعزية تورث الجنّة ) « 6 » والمراد منها تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، وإطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وتذكيرهم الثواب على الصبر ، واللحاق بالميت . فروع : أ - لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن ، وأما بعده فهو قول أكثر

--> ( 1 ) المجموع 15 : 519 ، المغني 2 : 428 . ( 2 ) النجم : 39 . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 372 . ( 4 ) سنن الترمذي 3 : 385 - 1073 ، سنن ابن ماجة 1 : 511 - 1602 . ( 5 ) الكافي 3 : 205 - 1 ، ثواب الأعمال : 235 - 2 . ( 6 ) ثواب الأعمال : 235 - 1 .