السيد محمد صادق الروحاني

367

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ، وان كان لستة اشهر فصاعداً فهو للأخير ، ولو كان لأقل من ستة اشهر من وطء الثاني وأكثر من عشرة اشهر من طلاق الأول فليس لهما .

--> ( 1 ) التهذيب ج 18 ص 167 باب لحوق الأولاد بالاباء ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 17 من أبواب أحكام الأوالد ص 383 حديث 27363 .