السيد محمد صادق الروحاني

368

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو اعترف بولد أمته أو المتعة الحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك .

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 168 باب لحقو الأولاد بالاباء ح 8 ، الوسائل ج 22 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ص 383 حديث 27364 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 491 باب الرجل يكون لها الجارية يطؤها ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ص 380 حديث 27352 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 470 باب النوادر ح 4639 . ( 4 ) نهاية المرام ج 1 ص 440 .