السيد محمد صادق الروحاني

406

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويستحب الإمساك وإن لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا برئ كذلك ، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر الأصلي إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 206 المدعو إلى الطعام والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في استحباب إفطاره / مستند الشيعة ج 10 ص 499 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 712 ومن كان صائما ندبا ، ودعي إلى طعام ، فالأفضل إجابته إلى الإفطار ، لان مراعاة المؤمن في مقاصده أفضل من ابتداء الصوم ، وكل ما ذكرناه متفق عليه عند الأصحاب .