السيد محمد صادق الروحاني
407
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 152 ح 13085 / الكافي ج 4 ص 122 ح 7 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 153 ح 13088 / الكافي ج 4 ص 150 ح 4 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 153 ح 13089 / الكافي ج 4 ص 151 ح 6 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 154 ح 13090 / الكافي ج 4 ص 151 ح 5 . ( 5 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 407 ومن أصبح صائما متطوعا ، جاز له أن يفطر ، أي وقت شاء ، إلا أن يدعوه أخوه المؤمن ، فإن الأفضل له الإفطار ، إذا لم يعلمه بأنه صائم .