زكريا الأنصاري
28
فتح الوهاب
( أو ) بشاة ( من ماله ) ، ولا غنم له عند موته ( اشتريت له ) شاة ولو معيبة ، فإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطي شاة على غير صفة غنمه . ( تنبيه ) لو قال اشتروا له شاة مثلا ، لم يشتر له معيبة ، كما لو قال لوكيله اشتر لي شاة ( أو ) أوصى ( بأحد أرقائه فتلفوا ) حسا أو شرعا بقتل أو غيره ( قبل موته بطلت ) وصيته . وإن كان القتل مضمنا إذ لا رقيق له ، ( وإن بقي واحد تعين ) للوصية فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة ثالث وإن تلفوا بعد موته يضمن ولو قبل القبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم ، وصورتها أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين . فلو أوصى بأحد أرقائه فتلفوا إلا واحد لم يتعين حتى لو ملك غيره ، فللوارث أن يعطي من الحادث وقولي فتلفوا أعم من قوله فماتوا أو قتلوا ( أو بإعتاق رقاب فثلاث ) منها يعتقن لأنه أقل عدد يقع عليه اسم الجمع . ( فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص ) لأنه ليس برقبة ، بل يشتري نفيسة أو نفيستان ( فإن فضل عن ) شراء ( نفيسة أو نفيستين شئ فلورثته ) . وتبطل الوصية فيه كما لو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص . وقولي نفيسة من زيادتي ، ( أو ) أوصى ( بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص ) . أي يجوز شراؤه بلا خلاف ، سواء أقدر على التكميل أم لا . لكن التكميل أولى وفاقا للسبكي ( أو ) أوصى ( لحملها ) بكذا ( ف ) - هو ( لمن انفصل ) منها ( حيا ) فلو أتت بحيين فلهما ذلك بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى لاطلاق حملها عليهما أو أتت بحي وميت ، فللحي ذلك كله لان الميت كالعدم . ( ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال ) إن كان ( أنثى فله كذا فولدتهما ) أي ولدت ذكرا وأنثى ( لغت ) وصيته ، لان حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى ، فإن ولدت في الأولى ذكرين . وفي الثانية أنثيين قسم بينهما ، ( أو ) قال : إن كان ( ببطنك ذكر ) فله كذا ( فولدتهما ) أي ولدت ذكرا وأنثى ( فللذكر ) لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر ، ( أو ) ولدت ( ذكرين أعطاه ) أي الموصى به ( الوارث من شاء منهما ) كما لو أبهم الموصى به يرجع فيه إلى بيانه ، ولو قال إن ولدت ذكرا فله مائتان أو أنثى فلها مائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل كما في الروضة كأصلها ( أو ) أوصى بشئ ( لجيرانه ف ( ) - يصرف ذلك الشئ ( لأربعين دارا من كل جانب ) من جوانب داره الأربعة لخبر في ذلك ، رواه البيهقي وغيره . ويقسم الموصى به على عدد الدور لا على عدد سكانها . قال السبكي : وينبغي أن يقسم حصة كل دار على عدد سكانها ، ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما ( أو ) أوصى ( للعلماء ف ) - يصرف ( لأصحاب علوم الشرع من تفسير ) وهو معرفة معاني