السيد محمد صادق الروحاني

172

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

الفصل الخامس : في المكان كل مكان مملوك أو مأذون فيه تجوز فيه الصلاة

--> ( 1 ) عرفه فخر المحققين في الإيضاح : بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره إيضاح الفوائد ج 1 ص 87 . وفسره المحقق الكركي في جامع المقاصد : بأنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط جامع المقاصد ج 2 ص 114 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 259 ح 48 / الوسائل ج 5 ص 118 أبواب مكان المصلي ب 1 ح 6085 4 .