السيد محمد صادق الروحاني

173

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

تبطل في المغصوب مع علم الغصب

--> ( 1 ) وهو ما روي عن صاحب الأمرأنه قال : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، إكمال الدين 2 ص 520 ح 49 ، الاحتجاج 2 ص 479 / الوسائل ج 9 ص 540 أبواب الأنفال ب 3 ح 12670 7 . ( 2 ) وهو خبره عن أبي عبد اللهع : ان رسول الله ص قال : من كانت عنده أمانة فاليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، الفقيه ج 4 ص 66 ح 195 / الوسائل ج 5 ص 120 أبواب مكان المصلي ب 3 ح 6089 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 ص 284 .