السيد محمد صادق الروحاني
14
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) وقد ادعى الميرزا القمي في غنائم الأيام ج 1 ص 452 ان مسالة نجاسة الملاقي مع الرطوبة للمتنجس ينجس من الضروريات فضلا عن الاجماعات / وفي الجواهر ج 1 ص 134 ادعى الاجماع على أن المتنجس ينجس / وفي ج 2 ص 15 اعتبر ان قول الكاشاني بعدم النجاسة مخالف لإجماع المسلمين وضرورة الدين . ( 2 ) القاضي ابن البراج في جواهر الفقه ص 14 مسالة 30 ، إلى أن قال : وقد كان شيخنا المرتضى يذهب إلى جواز ذلك [ طهارة الثوب بمائع غير الماء ] . وهذا غير صحيح ، لان اجماع الطائفة على خلافه في ذلك .