السيد محمد صادق الروحاني
15
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المعتبر ج 1 ص 83 كما هو الظاهر / وقد حكاه عنه أيضا السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 479 . ( 2 ) كما حكاه عنه السيد في مستمسك العروة الوثق ج 1 ص 479 ، وهو ظاهر كلامه في شرطية الماء في الطهارة في أغلب الموارد التي منها المتنجسات . ( 3 ) جواهر الكلام ج 1 ص 134 وص 322 . ( 4 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 298 ط . ج . ( 5 ) نقل الحكاية عنه في الحدائق ج 5 ص 275 عن الوافي للكاشاني بقوله : ما استدل به الحبر العلامة طاب ثراه من الاخبار على أن المتنجس لا ينجس . ( 6 ) حكاه عنه المحدث البحراني في غير مورد من الحدائق الناضرة منها : ج 1 ص 409 وج 5 ص 266 ، تنجيس المتنجس وعدمه / والجواهر ج 2 ص 15 . ( 7 ) حكى المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 1 ص 577 القسم 2 ، القول استظهارا عن السيد والحلي وان الأجسام السقيلة تطهر بزوال العين معللا لذلك بزال العلة . . . ثم قال : ثم انا وان استظهرنا من الحلي والسيد القول بمنع السراية لكن القائل به صريحا انما هو المحدث الكاشاني ولذا جل من تأخر عنه ممن تعرض لإبطال هذا المذهب جعلوه من متفرداته وطعنوه بمخالفته للاجماع . إلا أنه لم يذكر مصدر كلامهما ولم يشر انه السيد صدر الدين أو لا ؟ ولعل مراده غير السيد المشار اليه في المتن لتأخره عن الكاشاني بزمن ، فقد يكون ذلك إشارة إلى السيد المرتضى في الناصريات في المسألة 22 ص 105 حيث استدل على طهارة الثوب بالمائع الطاهر وان لم يكن ماء مستدلا عليه بالاجماع واطلاق قوله وثيابك فطهر . ( 8 ) لم يظهر وجهه في مشارق الشموس ج 1 ص 257 وقد يكون منشأ التأمل ما توقف به في انتقال النجاسة في بحث : حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات ص 254 . . . فراجع .