السيد محمد صادق الروحاني

323

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) المبسوط ج 1 ص 46 . حيث اعتبر من لم تستقر لها عادة من أقسام المبتدئة مقابل ذات العادة . ( 2 ) لا تنصيص في كلام ابن حمزة على إلحاق من لم تستقر لها عادة بالمبتدئة إلا ما يمكن أن يتوهم من قوله : [ المبتدئة لها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم ] لكنه غير صحيح ، لأنه فسر المراد من الاستمرار بعد ذلك بقوله : [ وحالة الاستمرار إذا مر عليها أقل أيام الحيض ] فمراده من الاستمرار توالي الأيام الثلاثة . وعليه فلا يبقى شاهد في كلامه إلا ذكره للمبتدئة قبال ذات العادة . فراجع . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 147 . ( 4 ) المختصر النافع ص 9 ، قوله : والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها . ( 5 ) القواعد ج 3 ص 139 . حيث أرجع مستمرة الدم التي لإعادة لها إلى نسائها إن فقدت التمييز . ( 6 ) الروضة في اللمعة ج 1 ص 378 . ( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 295 . ( 8 ) نسب إليهم ذلك الشيخ الأنصاري في طهارته ج 3 ص 266 . ( 9 ) أي موثق زرارة ومحمد بن مسلم وموثق أبي بصير . ( 10 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2158 .