السيد محمد صادق الروحاني
324
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المنتهى ج 1 ط . ق ص 101 . حيث اعتبر المضطربة هي من لم تستقر لها عادة وجعلها قبال المبتدئة . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 209 . حيث اعتبر المضطربة هي من لم تستقر لها عادة وجعلها في عرض المبتدئة . ( 3 ) كالعلامة الطباطبائي في رياض المسائل ج 1 ص 38 ، حيث نسب إلى المشهور إلحاق من لم يستقر لها عادة بالمبتدئة . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2158 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 26 . حيث شرط - في الرجوع إلى نسائها - إتفاقهن . ( 6 ) المعتبر ج 1 ص 208 . ( 7 ) الذكرى ص 30 .