السيد محمد صادق الروحاني
14
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الذكرى ج 27 ، وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 219 . . ( 2 ) التهذيب ج 120 1 ح 8 / الوسائل ج 2 ص 194 ح 1908 . ( 3 ) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 7 ، اعتبار الصفات الثلاثة عن الشرائع والمعتبر والمنتى والتذكرة والتحرير والارشاد والدروس والذكرى والبيان وجامع المقاصد وحاشية الشرائع / وفي الحدائق ج 3 ص 20 نسب اعتبار الثلاثة في الصحيح دون المريض إلى جمع من الأصحاب . ( 4 ) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 8 أن ظاهر النهاية والوسيلة الاكتفاء بالدفق من الصحيح ثم حكى ما نقله كشف اللثام / وفي كشف اللثام ج 2 ص 6 ، فضلا عن حكايته عن ظاهر النهاية والوسيلة قال : ان ذلك قد يظهر من المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي ، ولكن عبارة النهاية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض ، وهو كما ذكر بمراجعة أغلب هذه المصادر . ( 5 ) روض الجنان ص 49 ، قوله : بل يكفي واحدة منها / وظاهر الدروس ج 1 ص 95 .