السيد محمد صادق الروحاني
15
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 255 - 256 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 208 ، المقصد الخامس : في غسل الجنابة وفيه فصلان : . . الخ . ( 3 ) الوسيلة ص 55 ، قوله : وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أم لم يكن . ( 4 ) كامختصر النافع ص 7 ، قوله : أما الموجب [ للغسل ] فأمران : إنزال الماء يقظة أو نوما ، ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن ، وتكفي في المريض الشهوة .