السيد اليزدي

65

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

على تقدير الأربع ، بعد الركوع . و بعبارة أخرى شك و هو قائم في أنه هل هو قبل الركوع في الثالثة ، أو بعد الركوع في الرابعة ، فما حكمه ؟ جواب : يشكل صلاته من حيث أنه يقتضي أن يبني على الأربع و يأتي بالركوع ، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة و لم يتجاوز عن محله ، و المفروض أنه يعلم أنه إن كانت هذه رابعة ، فقد أتى بركوعها ، فيعلم إجمالا إما بزيادة الركوع ، أو نقصان الركعة . نعم ، يمكن أن يقال : مقتضى البناء على الأكثر ، الأخذ باحتمال الأكثر على ما هو عليه ، و المفروض أنه بناءً عليه قد أتى بالركوع . فتأمل ! فإنه لا يمكن معه الإتيان بصلاة الاحتياط ، للعلم بلغويته . لأنه على تقدير الثلاث ، الصلاة باطلة ، لتركه الركوع . و على تقدير الأربع ، لا حاجة إليها . و الأحوط إتمام الصلاة مع عدم الركوع ، ثم إعادة الصلاة . و أما احتمال الإتمام مع الركوع و البناء على الأربع ، و دعوى عدم الضرر من حيث عدم العلم بزيادة الركوع معه ، فضعيف . فتحصل أن الاحتمالات ثلاثة ، و الأوجه البطلان . سؤال 119 [ علم اجمالى به ترك ركن يا در نماز نافله يا واجب ، علم اجمالى به ترك ركن يا ترك يا امر مستحبى ، علم اجمالى به بطلان غسل جمعه يا غسل جنابت ] إذا أتى بالفجر و نافلتها ، ثم علم إجمالا به ترك ركن في إحدى الصلاتين ، هل يجب عليه الإعادة ، أم لا ؟ جواب : نعم ، يجب ، لأن قاعدة الفراغ متعارضة بالنسبة إلى الصلاتين . مع أن جريان القاعدة مع العلم الإجمالى مشكل ، و إن لم يستلزم العمل بالأصلين طرح تكليف منجز . و على هذا الوجه الثاني إذا علم بعد الفراغ من الصلاة . أو بعد تجاوز المحل ، أنه ترك ركنا ، أو مستحبا لا قضاء [ له ] مثل القنوت مثلا ( إذا لم نقل به استحباب قضائه بعد الصلاة ) ، يشكل صحة الصلاة ، لأن العلم الإجمالي يمنع من جريان القاعدة ، فيكون المرجع ، استصحاب عدم الإتيان ، أو قاعدة الاشتغال بالصلاة . بخلافه على المبنى الأول - و هو كون المانع من جريانها التعارض بين الأصلين - لأن ملاك التعارض ، لزوم طرح تكليف منجز على فرض العمل بهما . و إذا كان أحد الطرفين مستحبا ، لا يلزم ذلك ، لأن ترك القنوت مثلا لا يوجب شيئا . فإن قلت : فعلى هذا نقول إذا كان أحد الطرفين نافلة فكذلك ، لأن ترك النافلة ليس بمحرم . قلت : التكليف المنجز الذي يلزم من العمل بالأصلين طرحه أعم من أن يكون وجوبيا . أو ندبيا أو ، مختلفا بالنسبة إلى الطرفين . كيف و إلا لزم جواز إجراء الأصلين إذا علم به ترك ركن في